التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2241 شباط 2015

أ - للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة على أن يقدم طلب السلفة وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المعززة لذلك. ب- يلتزم المشترك بتسديد السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة. ج- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على سلفة لأي سبب من الأسباب تتم تسوية حقوقه والالتزامات المترتبة عليه للصندوق، على أن يتم استيفاء السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها أو اقتطاعهما من حقوقه في الصندوق أو حقوقه في القوات المسلحة الأردنية وحسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية