التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2241 شباط 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيــــس: رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. الصنــدوق: صندوق القضاة العسكريين. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. المديـر : مدير القضاء العسكري. المشتـرك: القاضي العسكري العامل.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية