التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2241 شباط 2015

أ - يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة في أي من الأوجه التالية:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة حداً أعلى. 2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتب المشترك الشهري أو نسبة منه . 3- مبلغ ألف دينار يصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه. 4- مبلغ ألفي دينار يصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثة المشترك عند وفاته. ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (70%) من الموجود الفعلي للصندوق. ج- يجوز بقرار من اللجنة صرف مكافأة للقائمين والمشرفين على الصندوق من غير المشتركين فيه.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية