التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2241 شباط 2015

أ - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة، ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق بانتهاء خدمته أو بإنهائها، وفقاً للتشريعات النافذة، وتتم تسوية حقوقه في الصندوق بقرار يصدر عن اللجنة. ب-1- يجوز للمشترك الذي احيل على التقاعد أو الاستيداع بعد نفاذ أحكام النظام الأصلي وبموافقة اللجنة أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بناءً على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ احالته على التقاعد أو الاستيداع. 2- تستوفى الاشتراكات الشهرية للذين تتم الموافقة على استمرار اشتراكهم في الصندوق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من إجمالي رواتبهم التقاعدية. ج- تحدد اللجنة المنافع التي يقدمها الصندوق للمشتركين فيه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وأسس وشروط تقديمها.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية