التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2241 شباط 2015

أ-1- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المدير وعضوية خمسة من القضاة العسكريين وضابط من الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية لا تقل خدمتهم الفعلية عن خمس عشرة سنة. 2- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد. 3- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير فيما يتعلق بالقضاة العسكريين وبتنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بالضابط المالي وتنتهي عضويتهم بالطريقة ذاتها. ب- يكون القاضي العسكري الأقدم من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها يتولى مهامه عند غيابه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- يسمي رئيس اللجنة من بين القضاة العسكريين مقرراً لها يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. هـ- لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها أو من بين المشتركين أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة للبت فيها. و- يمثل المدير الصندوق لدى الغير.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية