التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 6963
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 696316 كانون الأول 2019

يهدف المركز إلى:- أ- تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم. ب- تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات المجتمع من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمها. ج- التوجيه والإرشاد المهني للقيادات الشبابية، وتوجيه المنح التدريبية لهم داخل المملكة وخارجها. د- تنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بالقطاع الشبابي. هـ- بناء وإدارة قواعد البيانات المتخصصة في قطاع العمل الشبابي. و- تدريب مدربي الالعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف وتصنيفهم وترخيصهم. ز- إقامة الشراكة بين المركز وبيوت الخبرة الأكاديمية والتدريبية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة محليا وإقليميا وعالميا. ح- منح الشهادات العلمية والدبلومات المهنية المتخصصة بالقطاع الشبابي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي . ط- إعداد برامج شبابية سياسية لتوعية الشباب في الحياة السياسية . ي- تقديم المساعدة الفنية والاستشارية للجهات ذات العلاقة لتتمكن من تنفيذ برامجها. ك- اجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة بالقطاع الشبابي ودعم الجهات التي تقوم بمثل هذه الدراسات.

الإحالة

المادة 3 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 6963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية