التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 6963
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 696316 كانون الأول 2019

أ- يستوفي المركز عن الخدمات التي يقدمها البدلات التالية:- 1- (130) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثالثة. 2- (140) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثانية. 3- (150) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الاولى. 4- (160) ديناراً عن أي دورة إنقاذ مائي. 5- (160) ديناراً عن أي دورة لرياضة المغامرة والاستكشاف. 6- (15) ديناراً بدل إصدار هوية وشهادة تصنيف عن أي دورة تدريب رياضي أو دورة إنقاذ مائي أو دورة رياضة المغامرة والاستكشاف. 7- (10) دنانير بدل فاقد لأي هوية أو شهادة. 8- (50) ديناراً عن كل يوم تدريب او مبيت في الدورات الشبابية والكشفية والإدارية والمالية، باستثناء موظفي الوزارة. ب- يستوفى من غير الأردني ضعف بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للوزير تخفيض بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما لا يزيد على (30%) من قيمتها وفق أسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 6963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية