التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 6963
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 696316 كانون الأول 2019

أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: 1- المدير. 2- ثلاثة من اعضاء اللجنة يختارهم الوزير. ب- تحدد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي بقرار من اللجنة. ج- يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على أن يكون رئيس المكتب التنفيذي من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 6963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية