التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30681 تموز 2013

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون المجتمع المدني. 2- مديرية الشؤون البرلمانية. 3- مديرية الاحزاب السياسية. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية الشؤون المالية. د ـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 3- وحدة تعزيز المشاركة المجتمعية. 4- وحدة التعاون الدولي والمشاريع. 5- وحدة الإعلام والاتصال. هـ - مكتب الوزير. و- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية