التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30681 تموز 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . الوزير : وزير الشؤون السياسية والبرلمانية. الامين العام : امين عام الوزارة. المدير : مدير اي مديرية او وحدة تنظيمية في الوزارة. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية