التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30681 تموز 2013

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- اي امور أخرى يحيلها الوزير اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها، على ان يكونالرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذتوصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية