نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة رقم 801 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1147، ص 705
- نُشر
- 1 تموز 1953
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة رقم 801 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 705)
حياة القانون
نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة غير ساري
رقم 801 لسنة 1953 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 705، نُشر في 1 تموز 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
تعفى الحيوانات والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمول فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد 1105 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 /4 /1952 في الحالات التالية: 1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او البلدية او …
اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.