التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة رقم 801 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1147، ص 705
نُشر
1 تموز 1953
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة رقم 801 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة غير ساري

رقم 801 لسنة 1953 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 705، نُشر في 1 تموز 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

تعفى الحيوانات والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمول فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد 1105 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 /4 /1952 في الحالات التالية: 1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او البلدية او …

اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية