الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين و المدراء
العامين والمدراء المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، على أن لا يقل عدد المدراء العامين أو المدراء المفوضين
لشركات التأمين الأعضاء في مجلس الادارة عن اثنين.
ب-لا يجوز لرئيس مجلس إدارة أي شركة تأمين ومديرها العام الترشح في ذات الوقت لعضوية مجلس الادارة .
ج-ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
د-يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يحق له ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد بعد ذلك إلا بانقضاء دورة
واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة.