التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ-يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يسميهم الرئيس على أن يكون لاحدهم على الأقل خبرة في مجال التدقيق أو المحاسبة أو الامور المالية أو أن يكون محاسباً قانونياً وفقاً للتشريعات ذات العلاقة النافذة ويسمى من بينهم رئيساً لها . ب- إذا لم تتوافر المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في أي من الاعضاء وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز للجنة الاستعانة بأي شخص من غير اعضائها . ج-تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة. د-يتولى مجلس الإدارة تحديد صلاحيات لجنة التدقيق ومهامها لتمكينها من القيام بأعمالها. هـ-على مجلس الإدارة الإفصاح في التقرير السنوي للاتحاد عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق وانشطتها وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال السنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية