الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ- يعتبر مجلس الادارة منحلاً حكماً في اي مــــن الحالتين التاليتين :-
1- اذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضـــــاء مجلس الإدارة .
2- اذا فقد ما يزيد على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة عضويتهم وفقاً لاحكام المادة (16) من هذا النظام .
ب- اذا حــل مجلس الادارة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المــادة ، فيشكل الأمين العام لجنة مؤقتة لا تقل عن ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمدراء العامين والمدراء المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى الاشراف على شؤون الاتحاد لحين انتخاب مجلس الادارة.
ج- تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماع الجمعية العموميـة غير العادي لانتخاب مجلس الادارة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تشكيلها، وبخلاف ذلك يتولى الأمين العام الدعوة للاجتماع على أن يترأس الجلسة في هذه الحالة رئيس اللجنة
المؤقتة أو نائبه، وفي حال عدم حضور أي من أعضاء اللجنة المؤقتة يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور الأمين العام أو من يكلفه من موظفي البنك المركزي لهذه الغاية.