الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
ب-الإشراف على أجهزة الاتحاد الإدارية والمالية بالتعاون مع مجلس الإدارة.
ج-الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومجلس المهنة وتنفيذ القرارات الصادرة عن كل منها .
د-الإشراف على تنظيم اجتماعات أي لجنة دائمة او مؤقتة، ورفع التوصيات الصادرة عنها الى مجلس الإدارة.
هـ- الاشراف على إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات الداخلية للاتحاد، بما في ذلك النظام الداخلي لموظفي
الاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
و-إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد وتقديم التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الادارة .
ز-أي أمور مالية أو إدارية أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.