الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بالعمل التأميني والارتقاء به ، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ-التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً في الامور المتعلقة بأهدافه .
ب-العمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بجميع الوسائل المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ج-عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين او المشاركة في حضور أي منها سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة او خارجها .
د- إجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين التي من شأنها خدمة قطاع التأمين .
هـ- الاشتراك والتعاون مع البنك المركزي في تأسيس معهد متخصص في التأمين وفقاً لأحكام القانون.
و-إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الانشطة المتعلقة بالتأمين .
ز- العمل على تسوية الذمم المالية بين اعضائه من خلال التقاص ، على ان تنظم الاجراءات الخاصة بذلك بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية .
ح-دعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم او بينهم وبين الاتحاد .
ط-وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين الاعضاء.
ي- إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة .
ك- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين المتعلقة بأهدافه المحددة في هذه المادة.