التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين و المدراء العامين والمدراء المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، على أن لا يقل عدد المدراء العامين أو المدراء المفوضين لشركات التأمين الأعضاء في مجلس الادارة عن اثنين. ب-لا يجوز لرئيس مجلس إدارة أي شركة تأمين ومديرها العام الترشح في ذات الوقت لعضوية مجلس الادارة . ج-ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. د-يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يحق له ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد بعد ذلك إلا بانقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية