الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يسميهم الرئيس على أن يكون لاحدهم
على الأقل خبرة في مجال التدقيق أو المحاسبة أو الامور المالية أو أن يكون محاسباً قانونياً وفقاً للتشريعات ذات
العلاقة النافذة ويسمى من بينهم رئيساً لها .
ب- إذا لم تتوافر المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في أي من الاعضاء وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
فيجوز للجنة الاستعانة بأي شخص من غير اعضائها .
ج-تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
د-يتولى مجلس الإدارة تحديد صلاحيات لجنة التدقيق ومهامها لتمكينها من القيام بأعمالها.
هـ-على مجلس الإدارة الإفصاح في التقرير السنوي للاتحاد عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق وانشطتها وعدد
الاجتماعات التي عقدتها خلال السنة.