الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:-
أ-فقدان الأهلية.
ب-الاستقالة.
ج-إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
د-إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات غير متتالية لمجلس الإدارة خلال السنة الواحدة ولو كان هذا التغيب
بعذر مشروع.
هـ- إذا صدر قرار من البنك المركزي بوقف أو إلغاء إجازة الشركة التي يمثلها في جميع فروع التأمين التي تمارسها.
و-إذا زالت صفته كرئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض لشركة التأمين التي كان يمثلها حين انتخابه.