الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.
إدارة التأمين : إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام : أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الاتحاد:الاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى أحكام القانون.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة الاتحاد .
الرئيس :رئيس مجلس الادارة .
المدير:مدير الاتحاد . العضو : أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة أو شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.