التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ-على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة ، وللعضو حق الاعتراض عليه خطياً الى مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه له على ان يتم البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر هذا القرار نهائياً سواء صدر بالمصادقة على قرار المجلس التأديبي او بفسخه واعادته اليه للنظر في المخالفة مجدداً ووفقاً لأسباب الفسخ. ب-على الرئيس تبليغ العضو بأي من القرارات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها .

الإحالة

المادة 24 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية