الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة ، وللعضو حق الاعتراض عليه خطياً الى
مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه له على ان يتم البت في الاعتراض خلال
مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر هذا القرار نهائياً سواء صدر بالمصادقة على قرار المجلس
التأديبي او بفسخه واعادته اليه للنظر في المخالفة مجدداً ووفقاً لأسباب الفسخ.
ب-على الرئيس تبليغ العضو بأي من القرارات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة أيام
على الأكثر من تاريخ صدورها .