الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
يلتزم مجلس ادارة الاتحاد بما يلي:-
أ-تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها الأمين العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لذلك.
ب- تزويد الأمين العام بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، وتقرير المحاسب
القانوني المزاول لأعمال التدقيق، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي
جميع الأحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
ج-تزويد الأمين العام بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي .
د-الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، على أن تدقق من قبل المحاسب القانوني
المزاول لأعمال التدقيق.