التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

يلتزم مجلس ادارة الاتحاد بما يلي:- أ-تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها الأمين العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لذلك. ب- تزويد الأمين العام بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، وتقرير المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً. ج-تزويد الأمين العام بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي . د-الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، على أن تدقق من قبل المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.

الإحالة

المادة 28 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية