التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بالعمل التأميني والارتقاء به ، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ-التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً في الامور المتعلقة بأهدافه . ب-العمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بجميع الوسائل المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ج-عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين او المشاركة في حضور أي منها سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة او خارجها . د- إجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين التي من شأنها خدمة قطاع التأمين . هـ- الاشتراك والتعاون مع البنك المركزي في تأسيس معهد متخصص في التأمين وفقاً لأحكام القانون. و-إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الانشطة المتعلقة بالتأمين . ز- العمل على تسوية الذمم المالية بين اعضائه من خلال التقاص ، على ان تنظم الاجراءات الخاصة بذلك بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية . ح-دعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم او بينهم وبين الاتحاد . ط-وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين الاعضاء. ي- إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة . ك- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين المتعلقة بأهدافه المحددة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية