الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990
أ- تجتمع الفئة السادسة من الهيئة العامة في اجتماع منفصل عن اجتماع الفئات من الأولى وحتى الخامسة .
ب- يدعو النقيب الفئة السادسة لاجتماعاتها العادية وغير العادية باجتماع يسبق اجتماع الهيئة العامة المعلن .
ج- يترأس النقيب أو من ينيبه من اعضاء المجلس اجتماعات الفئة السادسة.
د- تناقش الفئة السادسة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة .
هـ- تنتخب الفئة السادسة من الهيئة العامة لجنة مؤلفة من عدد من الاعضاء تتكون من عضو لكل خمسين عضوا مسجلا .
و- تتولى اللجنة المنتخبة وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية وتمثيل الفئة السادسة في هذه الاجتماعات