التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاحكام المالية

المادة 24من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

الفصل الخامس الاحكام المالية أ . للمجلس حق التصرف باموال النقابة وفقاً لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرا ما يدعو المجلس لتجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة العامة بوقوع التجاوز في اول اجتماع عادي تعقده مع الاسباب التي استدعت ذلك . ب. لا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار يصدر عن المجلس او بناء على تفويض منه . ج. تدون قرارات المجلس المتعلقة بالمصروفات في سجل خاص ويتم ذلك تحت اشراف امين الصندوق .

الإحالة

المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية