الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990
أ . يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن 15 يوماً من التاريخ المحدد
للاجتماع سواء اكان عادياً او غير عادي ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه .
ب. ترسل الدعوة مع جدول الاعمال بالبريد العادي بموجب كتاب الى كل عضو على عنوانه المسجل في النقابة
او بالتسليم باليد مقابل توقيع بالاستلام وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتعلن على لوحة
الاعلانات في دار النقابة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز تبليغ العضو بوساطة البريد الالكتروني على عنوانه المسجل في النقابة في حال قبوله هذه الوسيلة للتبليغ.