التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الهيئة العامة

المادة 19من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

أ . يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة على الاقل كل شهر، وله عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها ويعين النقيب تاريخ الاجتماع ومكانه، ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب او نائبه. ب. يعد المدير بإشراف امين السر جدول اعمال الاجتماعات وللنقيب والمجلس اضافة اي مواد مستعجلة على جدول الاعمال . ج. يقوم المدير بارسال جدول اعمال الاجتماعات العادية الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة . د. اذا رغب احد الاعضاء تقديم اي اقتراح لبحثه في المجلس فعليه ان يقدمه خطياً إلى أمانة سر المجلس وعلى النقيب عرضه على المجلس في اول اجتماع يعقده . هـ. اذا طرا ما يمنع العضو من الحضور الى جلسة المجلس وجب عليه ان يعلم امين السر قبل الجلسة والا اعتبر غائباً بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبول الاعتذار او عدم قبوله .

الإحالة

المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية