التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشؤون الادارية

المادة 22من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

أ . يؤلف المجلس من بين اعضائه واعضاء الهيئة العامة اللجان الفرعية التي يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة وبشكل خاص اللجان التالية : 1. لجنة الاعلام والعلاقات العامة . 2. لجنة الشكاوى . 3. اللجنة العلمية والثقافية . 4. اللجنة الاجتماعية . 5. لجنة العقود والتحكيم . 6. اللجان الفنية في المجالات وفئات الاختصاص . ب. تمارس اللجان مهامها التي يحددها المجلس وتقوم بتقديم التوصيات بشانها له ويعين المجلس مقرراً لكل لجنة من بين اعضائها .

الإحالة

المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية