التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاحكام المالية

المادة 29من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

أ . على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ارومة ذات ارقام متسلسلة وفقاً للنموذج المقرر من قبل المجلس ولا يجوز له ان يحتفظ في صندوقه باكثر من خمسين ديناراً نقداً . ب. يجب على المحاسب ان يقدم كفالة بمبلغ لا يقل عن (10000) عشرة آلاف دينار تنظم لدى كاتب العدل وتتحمل النقابة مصاريفها . ج. يقوم مساعد المحاسب ان وجد بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب وباذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار تنظم لدى كاتب العدل وتتحمل النقابة مصاريفها .

الإحالة

المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية