التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الرسوم

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

تستوفي النقابة من المقاول بدل خدمات وفقا لما يلي:- أ- بدل خدمات تصديق عقد المقاولة للقطاع الخاص:- 1- (50) فلسا لكل متر مربع للمساحة التي تقل عن (500) متر مربع. 2- (100) فلس لكل متر مربع للمساحة من (501) الى (1000) متر مربع. 3- (200) فلس لكل متر مربع للمساحة من (1001) متر مربع فما فوق. ب- نصف بالألف من قيمة العطاء المحال للمقاول بدل خدمات تسجيل العطاءات على أن لا تتجاوز هذه القيمة (2500) دينار.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية