الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك في العروض الخاصة به وطريقة دراستها وقرارات الاحالة المتعلقة بها.
2-الضمانات الواجب تقديمها من المناقصيـن والمتعهـدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم
او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم.
3- الالية اللازمة لتحويل السيولة المالية من قبل كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الى
البنك المركزي الذي يقوم بتسديد قيمة العطاء للشركات.
4- إنشاء السجلات الإلكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.
5- استخدام التوقيع الإلكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.
6- أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.