التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002

يجوز ، بموافقة المجلس المسبقة ولكل عملية شراء ، الحصول على مواد الشراء الموحد من خارج المملكة مباشرة بواسطة لجنة تمثل فيها الجهات المشتركة بالشراء على ان يشترك في أي عملية شراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء هذه المواد منها يسميه رئيس البعثة وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا لم تتوافر في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. ب-اذا كان شراؤها مباشرة من خارج المملكة يعود بالفائدة على الدائرة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية