الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصحة .
المجلس:مجلس ادارة الشراء الموحد المشكل بموجب احكام هذا النظام.
الدائرة: دائرة الشراء الموحد المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير:مدير عام الدائرة .
اللجنة: لجنة عطاءات الشراء الموحد المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقاية
منها وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الانسان او أي من وظائفه.
المستلزمات الطبية: أي لوازم طبية يحددها المجلس.