الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- تشكل في الدائرة ، لكل عملية شراء ، لجنة تسلم أو أكثر تتألف من أعضاء يتم تنسيبهم بالتساوي من الجهات المشتركة
في الشراء الموحد وتكون مهمة اللجنة تسلم المواد التي ترد الى الدائرة من الموردين او المتعهدين ويجوز لها لهذه الغاية
الاستعانة باي من الفنيين والخبراء اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب- يشترط في اعضاء لجان التسلم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا يكونوا قد اشتركوا في اللجان المختصة بالشراء.
ج- يتم تسلم المواد التي تورد من الموردين أو المتعهدين بحضور وموافقة ما لا يقل عن اغلبية اعضاء لجنة التسلم على ان يكون من بينهم عضو الجهة المشتركة بالشراء الموحد التي تورد المواد اليها .