التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك في العروض الخاصة به وطريقة دراستها وقرارات الاحالة المتعلقة بها. 2-الضمانات الواجب تقديمها من المناقصيـن والمتعهـدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم. 3- الالية اللازمة لتحويل السيولة المالية من قبل كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الى البنك المركزي الذي يقوم بتسديد قيمة العطاء للشركات. 4- إنشاء السجلات الإلكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها. 5- استخدام التوقيع الإلكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به. 6- أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 30 من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية