الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- للوزير بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي مقاول او استشاري
بناء على تنسيب من لجنة التصنيف او لجنة التأهيل المستند الى تقرير من لجنة فنية تؤلفها اي منهما حسب مقتضى الحال:
1- حرمان اي مقاول او استشاري من الاشتراك في العطاءات لحكومية لمدة محدودة.
2- تنزيل فئة التصنيف او التأهيل الخاصة بالمقاول او الاستشاري الى فئة ادنى.
ب- للوزير شطب تصنيف اي مقاول او مستشار تكرر عدم وفائه بالالتزامات او سحب منه اكثر من مشروع ، وذلك بناء على تنسيب
لجنة فنية خاصة يشكلها لهذه الغاية.