الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- للوزير تشكيل لجنة تسمى (لجنة اختيار الموفقين) برئاسة المدير وعضوية كل من:
1- امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان.
2- ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية.
3- ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابة.
4- ممثل عن نقابة المقاولين يسميه مجلس النقابة.
ب- تقعد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون
رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجج الجانب الذي صوت معه
رئيسها.
ج - تقوم هذه اللجنة باختيار موفقين مؤهلين وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- يقوم الموةفق او الموفقون بحل الخلافات بين فريقي التعاقد اولا بأول في العقود التي تبرم بين صاحب العمل وبين المقاول
او الاستشاري والي تتضمن شورطها تعيين موفقين.