التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- عند نشوء اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلمجلس الوزراء بناء على طلب الوزير او الوزير المختص البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعياً. ب- لمجلس الوزراء تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لما يلي: 1- صلاحياته المنصوص عليها في المادتين 6، 15 والفقرة -ب- من المادة 23 من هذا النظام الى رئيس الوزراء او وزير المالية او الوزير او الوزير المختص حسب مقتضى الحال. 2- صلاحياته المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة -أ- من المادة -21- من هذا النظام الى رئيس الوزراء او الوزير او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة العطاء على 250 الف دينار. 3- صلاحياته المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة -ب- من المادة -21- من هذا النظام رئيس الوزراء او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة الخدمات على 150 الف دينار.

الإحالة

المادة 30 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية