التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ-تشكل لجنة عطاءات متخصصة برئاسة المدير لكل مجال من المجالات الاربع التالية ويكون مركز هذه اللجان في دائرة العطاءات ويجوز ان تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء: 1- مجال الابنية الحكومية. 2-مجال المياه والري والمجاري والسدود. 3- مجال الطرق والنقل والتعدين. 4- مجال الاعمال الكهروميكانية والاتصالات. ب- تتألف كل لجنة من: 1- ممثل عن وزارة المالية -يعينه وزير المالية - عضوا 2- ممثل عن الوزارة - يعينه الوزير - عضوا 3- ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء - يعينهما الوزير المختص - عضوين 4- شخصين يعينهما الوزير عضوين ج- تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة ويشترط في الاعضاء ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ولا يجوز لاي شخص ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة. د-تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها واحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع لو باكثرية اربعة اصوات من الاعضاء الحاضرين. هـ- تختص هذه اللجان بطرح واحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام او أي عطاء اخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تسيب الوزير المختص. و- تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية لتصديق الوزير. ز- يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المركزية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية