الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- تشكل في كل دائرة يحددها مجلس الوزراء لجنة عطاءات تسمى (لجنة عطاءات الدائرة) على النحو التالي:
1- الوكيل رئيسا
2-شخصان يعينهما الوزير المختص عضوين
3- ممثلان احدهما من دائرة العطاءات والآخر من الوزارة يسميهما الوزير. عضوين
4- ممثل عن وزارة المالية - يعينه وزير المالية- عضوا
ب- تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة واحدة ، وتختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل
منها عن (نصف مليون دينار) وعطاءات الخدمات الفنية اذا كانت قيمة كل منها لا تتجاوز 30 الف دينار.
ج- تعقد لجنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل
على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير المختص ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا للقرارات الصادرة عنها.