التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ-تشكل في كل محافظة لكنة تسمى (لجنة عطاءات المحافظة) على النحو التالي:- 1- مدير الاشغال في المحافظة رئيسا 2- مدير هندسة البلديات في المحافظة عضوا 3- مدير المالية في المحافظة عضوا 4- مدير احدى المديريات التابعة لاحدى الوزارات في المحافظة يعينه المحافظ لمدة سنة واحدة وله ان يعين بديلا له في حالة غيابه 5- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يسميه الوزير المختص عضوا ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على 200000 مائتي الف دينار. ج- تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين. د- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق المحافظ ويقوم بتوقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية