الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا
النظام وذلك في من الحالات التالية:
أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لفرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الآت او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة
الكفاءة.
د- عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة.
هـ- اذا كان تنفيذ الاشغال يتم خارج المملكة.
و- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة
من قبل السلطات الرسمية.
على ان يتم استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.