التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا النظام وذلك في من الحالات التالية: أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لفرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها. ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الآت او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة. د- عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة. هـ- اذا كان تنفيذ الاشغال يتم خارج المملكة. و- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من قبل السلطات الرسمية. على ان يتم استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية