الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- يجري تصنيف مقاولي الانشاءات في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات او درجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية
والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تحدد متطلبات التصنيف وشروطه وفئاته.
ب- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة او اكثر لدراسة طلبات تصنيف مقاولي الانشاءات لمختلف انواع الاشغال
وفئات او درجات التصنيف ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح مكافآت لاعضاء لجان التصنيف.
ج- يقرر الوزير بناء على تنسيب لجان التصنيف المختصة الفئات والاختصاصات التي يتم تصنيف المقاول فيها ويعاد النظر
في هذا التصنيف في ضوء الممارسة الفعلية واختلاف الاسس التي صنف بموجبها وذلك بناء على تنسيب لجان التصنيف المختصة.
د- يصدر الوزير جداول تصنيف مقاولي الانشاءات واختصاصاتهم وتنشر في الجريدة الرسمية ، وله تعديل هذه الجداول بين حين
وأخر ، اما باضافة مقاولين جدد او بشطب مقاولين سبق تصنيفهم او تعديل الفئات او الدرجات او الاختصاصات لاي منهم.
هـ- تعتمد جداول التصنيف مقاولي الانشاءات الصادرة عن الوزير في تنفيذ جميع الاشغال الحكومية في المملكة.