التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- للوزير بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي مقاول او استشاري بناء على تنسيب من لجنة التصنيف او لجنة التأهيل المستند الى تقرير من لجنة فنية تؤلفها اي منهما حسب مقتضى الحال: 1- حرمان اي مقاول او استشاري من الاشتراك في العطاءات لحكومية لمدة محدودة. 2- تنزيل فئة التصنيف او التأهيل الخاصة بالمقاول او الاستشاري الى فئة ادنى. ب- للوزير شطب تصنيف اي مقاول او مستشار تكرر عدم وفائه بالالتزامات او سحب منه اكثر من مشروع ، وذلك بناء على تنسيب لجنة فنية خاصة يشكلها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 25 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية