التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- للوزير تشكيل لجنة تسمى (لجنة اختيار الموفقين) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1- امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان. 2- ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية. 3- ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابة. 4- ممثل عن نقابة المقاولين يسميه مجلس النقابة. ب- تقعد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجج الجانب الذي صوت معه رئيسها. ج - تقوم هذه اللجنة باختيار موفقين مؤهلين وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. د- يقوم الموةفق او الموفقون بحل الخلافات بين فريقي التعاقد اولا بأول في العقود التي تبرم بين صاحب العمل وبين المقاول او الاستشاري والي تتضمن شورطها تعيين موفقين.

الإحالة

المادة 28 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية