الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- عند نشوء اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلمجلس الوزراء بناء على طلب الوزير او
الوزير المختص البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعياً.
ب- لمجلس الوزراء تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لما يلي:
1- صلاحياته المنصوص عليها في المادتين 6، 15 والفقرة -ب- من المادة 23 من هذا النظام الى رئيس
الوزراء او وزير المالية او الوزير او الوزير المختص حسب مقتضى الحال.
2- صلاحياته المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة -أ- من المادة -21- من هذا النظام الى رئيس الوزراء
او الوزير او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة العطاء على 250 الف دينار.
3- صلاحياته المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة -ب- من المادة -21- من هذا النظام رئيس الوزراء
او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة الخدمات على 150 الف دينار.