التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

مع مراعاة احكام هذا النظام ، تراعى القواعد التالية عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية الحكومية. أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا ، وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء اي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذ او التزام مجلس الوزراء بتوفيرها. ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة. ج-التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. د- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض او اذا كان اعطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى عندئذ احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها ، وكذلك مدى ما يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي. هـ- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة ، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة ، وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة. و- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية. ز- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من اي التزام مالي مفروض بموجب اي تشريع الا بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعفاء بصورة تسبق توقيع الاتفاقية. ح- اعتماد الصيغة التي يقررها مجلس الوزراء والنص عليها في عقود المقاولات واتفاقيات الخدمات الفنية التي تبرم مع المقاولين او الاستشاريين تتضمن تعهدهم بما يلي:- 1- الامتناع عن تقديم أي شيء له قيمة مادية او الالتزام بتقديمه الى اي جهة يعتبر تقديمه او الالتزام بتقديمه غير مشروع بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة. 2- الاقرار بأي شيء له قيمة مادية يدفعونه او يلتزمون بدفعه، خارج نطاق العقد لاي جهة مما يعتبر مشروعا بموجب التشريعات النافذة في المملكة. 3- القبول بأي اجراء قانوني ينص عليه العقد في حال مخالفتهم لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية