التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91521 كانون الأول 2015

أ- على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا النظام رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم لإلغاءالعطاء أو إعادة طرحه مرة ثانية وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يتقدم للعطاء ثلاثة مناقصين على الأقل. 2- إذا كانت الأسعار غير ملائمة للقيمة التقديرية للعطاء. 3- إذا كانت العروض المقدمة مشروطة. 4- إذا كانت العروض غير مستكملة لشروط الإعلان ومتطلبات العطاء. ب- في حال اتخذ المدير العام قرارا بإعادة طرح العطاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتكررت الحالات نفسها الواردة فيها تقوم لجنة العطاءات المختصة بالتنسيبللمدير العام للموافقة على إجراء المفاوضة والتلزيم أو استدراج العروض بشأن ذلك العطاء. ج- تتولى لجنة عطاءات الأشغال المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بشأن العطاءات التي تقع ضمن صلاحياتها.

الإحالة

المادة 9 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية