الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974
أ- تخضع قرارات لجنة العطاءات الى اجراءات التصديق التالية:-
1- يرفع سكرتير لجنة العطاءات قرارات العطاءات التي تقل قيمتها عن خمسة الاف دينار الى المدير العام للتصديق عليها
خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المعينة في المادة السابقة.
2- يعطي المدير العام مهلة اسبوع من تاريخ ورود القرارات اليه لتصديقها واعاداتها الى لجنة العطاءات.
3- في حالة عدم تصديق القرارات من المدير العام خلال المدة المعينة تعتبر نافذة الا اذا اشعر المدير لجنة العطاءات
خطيا بأسباب عدم تصديقها.
4- المجلس مخول بالبت في القرارات المرفوضة من المدير العام ويكون ( قراره قطعياً بشأنها ).
ب- يرفع سكرتير لجنة العطاءات قرارات العطاءات التي تزيد قيمتها عن خمسة الاف دينار الى لجنة ثلاثية خاصة يشكلها المجلس
من بين اعضائه وذلك للتصديق عليها ضمن المدة وحسب الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.